ابن العربي

341

أحكام القرآن

وهذا كلّه صحيح في اللغة سائغ ، لكن إذا قام عليه دليل ؛ فأين الدليل ؟ الثاني - أنّ اللّه تعالى قال في ميراث الأخوات « 1 » : فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ ، فحمل العلماء البنتين [ 118 ] على الأختين في الاشتراك في الثلثين ، وحملوا الأخوات على البنات في الاشتراك في الثلثين ، وكان هذا نظرا دقيقا وأصلا عظيما في الاعتبار ، وعليه المعوّل ، وأراد الباري بذلك أن يبيّن لنا دخول القياس في الأحكام . الثالث - أنّ الكلام في ذلك لما وقع بين عثمان وابن عباس ؛ قال له عثمان : إنّ قومك حجبوها ، يعنى بذلك قريشا ، وهم أهل الفصاحة والبلاغة وهم المخاطبون ، والقائمون لذلك ؛ والعاملون به ؛ فإذا ثبت هذا فلا يبقى لنظر ابن عباس وجه ؛ لأنه إن عوّل على اللغة فغيره من نظائره ومن فوقه من الصحابة أعرف بها ، وإن عوّل على المعنى فهو لنا ؛ لأنّ الأختين كالبنتين كما بيّنا ، وليس في الحكم بمذهبنا خروج عن ظاهر الكلام ؛ لأنّا بينّا أنّ في اللغة واردا لفظ الاثنين على الجميع . المسألة الرابعة عشرة - قوله تعالى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ . قال علماؤنا : هذا فصل عظيم من فصول الفرائض ، وأصل عظيم من أصول الشريعة ؛ وذلك أنّ اللّه سبحانه جعل المال قواما للخلق ؛ ويسّر لهم السبب إلى جمعه بوجوه متعبة ، ومعان عسيرة ، وركّب في جبلّاتهم الإكثار منه والزيادة على القوت الكافي المبلّغ إلى المقصود ، وهو تاركه بالموت يقينا ، ومخلّفه لغيره ، فمن رفق الخالق بالخلق صرفه عند فراق الدنيا ؛ إبقاء على العبد وتخفيفا من حسرته على أربعة أوجه : الأول - ما يحتاج إليه من كفنه وجهازه إلى قبره . الثاني - ما تبرأ به ذمّته من دينه . الثالث - ما يتقرّب به إلى اللّه من خير ليستدرك به ما فات في أيام مهلته . الرابع - ما يصير إلى ذوى قرابته الدانية وأنسابه المشتبكة المشتركة . فأما الأول فإنما قدّم ؛ لأنه أولى بماله من غيره ، ولأنّ حاجته الماسّة في الحال متقدمة دينه ، وقد كان في حياته لا سبيل لقرابته إلى قوته ولباسه ، وكذلك في كفنه .

--> ( 1 ) سورة النساء آية 176